الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
45
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
لم يظهر بعد كون ( كونها ظ ) عقيب الحظر موجبا لظهورها فى غير ما تكون ظاهرة فيه غاية الامر يكون موجبا لاجمالها غير ظاهرة فى واحد منها الا بقرينة اخرى كما اشرنا . المبحث الثامن الحق ان صيغة الامر مطلقا لا دلالة لها على المرة و لا التكرار فان المنصرف عنها ليس الا طلب ايجاد الطبيعة المأمور بها فلا دلالة لها على احدهما لا بهيئتها و لا بمادتها .